العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦

وقيل ما توجب للتكفير صح ايلاؤه بها كذا معهم شرح وان نوى الترك لها وما حلف ففيه قيل الخلف جاء للسلف اثبت الايمان بالنيات أثبت ايــلاه بها اذ يأتي يتركها بدون ذا لاشيء قيل وهدى الحق خذا بل يلزمه فمن نظر لما على المرأة فيه من ضرر لزمه الايلا ولا نراه اذ فيه اذا نواه فكيف بالترك بغير نية وغير لفظ جاء في القضية والخلف في الطلاق بالايلاء قد قيل رجعي بلا امتراء اذ أصله هذا اذا ما أطلقا حتى يقوم البت قولا حققا

وقيل بل يجبره القاضي اذا

وقيل باين لانه شرع دفعا لأضرار على الخود تقع ولا يزول الضر عنها ان يكن ذلك رجعيا على أصل زكن يجبرها ان ترجعن لعصمته وهكذا تخلد في بليته من ينظرن قصد زوال الضرر بقول باين ولم يستنكر ومن الى اصل الطلاق نظرا يقول رجعي كذا قد قررا وقد مضى المقال ان تم الأجل يل تبين بتمامه الأدل جعن أو بالطلاق أخذا وقيل بل يطلق القاضي متى لم يرجعنّها على أصل أتى قد ضرب الله له هنا الأجل ان تم حبلها به قد انفصل وهل اذا بانت بحكم الايلا وردها ولم يطأها قيلا تكرر الايلا هنا وقيلا لايتكرن فع الدليلا تکراره به يــکــون فاعلا ان كرر الايلا الى ذاك انتمي لزم العدة في الايلاء مثل الطلاق دون ما امتراء نوع من الطلاق علقه قصداً الى الشقاق فهو طلاق جاء بالتعليق مع اكثر الهداة في التحقيق وقد رووا عن جابر الامام اسقاطها في نظر الاعلام يقول ان حاضت بوقت الايلا ثلاث مرات فع الدليلا تابعه عليه من اهل الهدى فطاحل كل له قد أيدا

لانا

1890