الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩وخالف الجمهور قد قيل الحسن كذاك داود ومن به استتن قالوا النصاب فيه أربعونا من الدنانير بها يفتونا واتفقوا معا على ما يخرج العشر وهذا المخرج
وهل أتى نص على أصل الذهب والفرض فيه للنبي المنتخب فالنص في الفضة بالأواقي خمس نصابها بالاتفاق وذاك ما يتان بالدراهم وهي المثاقيل لدى التفاهم وقد روى بعضهم في الذهب نصا عن الهادي الأمين الطيب وان يكن ضعفه الرواة أفاد ما تلزمه الزكاة يقول في عشرين دينارا ذهب فنصف دينار هناك قد وجب وذاك ربع العشر في اعتبار أهل الهدى العباهل الاخيار واثبت الاجماع للزكاة في ذهب فراع للاثبات عشرون دينارا نصاب الذهب فاعمل به في الحق جهراً تصب (1) حيث الأواقى الخمس قامت في النظر مقامها في فضة كما اشتهر والخلف في الزايد عن نصاب فيه شي صح بالايجاب قيل نعم وبالحساب يحكم يه فما زاد هناك سلموا خذ ربع العشر مما زاداً كذاك قالوا ها هنا اجتهادا ـيه اكثر الهداة العلم کالشافعي ومالك إذ حكما بن حنبل ومن معه من قادة العلم ومن قد تبعه وقيل لاشي هناك يلزم أويبلغ الزايد حد يعلم باربعين درهما يبا زاد ففيه يوجبون درهما يه لما العراق من صحبنا كالغبر باتفاق منيفة قد قالا ة قد أيدوا المقالا ما صح نقلا عن علي عن سيد الكل النبي المرسل من الخيل مع الرقيق لخدمة المسلم بالتحقيق هاتوا من الرقة ربع العشر عن كل مائـ ل مائتين فصل الأمر تكون فيها خمسة الدراهم أي ربع العشر بحـ
وذا
كذا
دليله
عف
ما
(1) قوله: عشرون دينارا: أى اعتبار الدينار بمثقال. فالنصاب عشرون مثقالا.
لازم