العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٠

وكل عشرين من الدنانر بنصف دينار لنص ظاهر وليس في الكل من الكل من الأمرين تى يحول الحول أي لذين

فما زاد على ذا القدر

کل اربعين قدر يجرى ـــضة بذاك كل يحكم

في الأربعين يلزمن درهم وان يزد يوما على العشرينا من الدنانير تراها عينا أربعة زادت ففيها يجب ربع العشر ولا يستغرب كون فيها درهم فقط لا اکثر علي عدها يوما علا تبلغن للاربعين فيجب هناك دينار بحق قد وجب وكل عشرين من الدنانر فنصف دينار لنص ظاهر وهكذا أربعة تزيد في تلك الدنانير فدرهم تجرى على هذا القياد فاعلا فزك ديناراً هنا ودرهم و در هما هذا تمام ذلك النص الجلي عن مرشد الأمة ختم الرسل اما الذي يفهم في الخطاب من قول هادينا النبي الأواب يقول ما دون الأواقى الخمس لا يلزم شيء هكذا قد نقلا مفهومه ما زاد فيه تلزم كان قليلا أو كثيراً يعلم وصححوا الأوقاص في الماشية لا في الحبوب في الثرى التاشئة فالبعض لا يعتبر الأوقاص في جميعها أخذا من النص الوفي وبعضهم يعتبر الاوقاصا في الكل منها لا يرى خلاصا وبعضهم حيث الحديث حكما لحكمه هنا تراه التزما وحيث لا حكم فلا يلتزم شيئا وللدليل كل يفهم وكل عالم بما صح عمل مجتهداً نجسب أصله الأدل وذاك كشأن الاجتهاد فافهما وهو الذى منه اختلاف العلما وهو الذى يقال رحمة تقع للناس عند العلما فتتبع فلا يلام تابع ولا ولا يلام متبوع بما قد عملا إلا اذا ترجح الدليل طبعا على راجحه التعويل أو صح نسخ أو يكون قد ظهر هناك تأييد لذلك الخبر والخلف هل يحمل جنس الذهب يوما على الفضة في ذا المطلب