العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١١

قيل نعم وذا المقال أوضح ومالك عليه أيضا وأبو

وقيل لا يحمل عند الشافعي كذاك داود عليه فاعلا

رءوس

الذى له الهداة صححوا ـفة كما انتحاه المذهب أبي ثور لأمر مانع خلاف لم يزل مرتسا

ومنشأ الخلاف هل جنس هما حسباجنسين عند العلما فتقع الزكاة في الجنس فعم ذلك هي للنقدين فى القول الأتم ام حسبا جنسين كل لسبب حكم الزكاة عندهم فيه وجب فالفقها قالوا المال هذان عند قادة الأعمال كما هنا للمتلفات قيمُ ذلك بالاجماع أمر يعد يعلم فمن رأى اعتبار كل فرد بعينه في نوعه والنقد قال هما نوعان ليس يحمل هذا على هذا وليس يقبل لذلك النصاب فيها اختلف كما عرفت في مقالة السلف هما شبهان بجنـ بيهان بجنس البقر مع إبل في رأى اهل النظر والحق ان الذهب الابريز مع فضتناجنس مع الجنس جمع حيث هما الاثمان للأشياء ها بدون ما امتراء وفى الديات والحقوق مطلقا عليها حمل الامور حققا وان يقم غيرهما في النظر مقام ذين فباثمان حرى والضم بالتقويم والاثمان عندهم غير ما نكران فيجعل الدينار في مقابل عشرة دراهم التعامل

ما كانت قديما تجعل فدرهم قام عن المثقال

وح

ابه الزكاة تخرج والكل من فضايل الأعمال

حملها حين تراد تحمل

الاعتبار دون ما جدال

دهم حيث استبان المنهج

بها المالك ذو الجلال

نئذ عشرة الدراهم تكون دينارا بوضع لازم ن عنده عشرة الدراهم مع مائة دراهم المتاجر (1) تكون مائتين في الحساب فخمسة زكاة ذا النصاب

(1) قوله: دراهم المتاجر: أى الدراهم المسككة التي يتعامل بها التجار. أهـ.