الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٢وهكذا سبيلها في الشر وحكمها صح بهذا الوضع وجائز يخرج من جنس هنا عن الجميع في مقال الفطنا ــــم للاكثر في الأقل والعكس ايضا وهو عين الحل ل لا يضم فيها الأكثر الى الأقل وهو قد يستنكر
حيث الزكاة وجبت في الكل والحمل صح المنع غير حل وبعضهم ضم الدراهم امتنع معه لان الفرع للاصل تبع وعنده الأصل هي الدراهم حيث بها قام الدليل الحاكم اذ لم يصح النص في الدنانر بل في دراهم بنقل شاهر كذلك الاجماع فيها لم يرد إلا بحد الاربعين فاستفد ندهم هذا فع الدليلا
ودونه لا نص فيها قيلا
وقيل ان صح نصاب واحد ضم له الأقل في المقاصد ذا وذاك فاعلما ليکملن نصابه متما
ولا
كذاك عندهم
خذ الأتما
ان لم يكن نصاب نوع تما حيث الزكاة في النصاب تشرع لا في سواه وهو حكم أوسع وهل يخص ذاك بالنقدين لا يخصصن بذين ذلك حيث الامر معهم أشكلا في دين لاختلاف ما قد أصلا فالأصل في الفضة غير الذهب كما عرفت من مقال النجب وعللوا المقام معهم بعلل قالوا نصاب باجتلاب قد حصل وان من جاء بذاك قد من عنده شرعا وذاك لا يسع وان شارع الهدى لو شاء ذلك بالبيان فيه جاء وما سكوته على الجواز قد يدل بل على سواه يعتمد ما سكت الشارع عنه نسكت نحن فلا ننفى هنا أو نثبت لأن أمر النفي والاثبات لا يثبتن إلا لا سيما في مثل هذا الأمر والله يدرى ما شح بالأموال ليس ينكر
شرع
والشارع الاشتراك المالي
نات
يجرى
أبصر
حيث ان الاشتراك يجعل حال الشريكين كفرد يعقل
- 212