العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٣

وقد جرت عادة هذا البشر بالاشتراك فى الأمور الأخر والمال عند الاشتراك يقع حكم الزكاة فيه إذ يجتمع والاختلاف من أهيل العلم في حكم زكاته على أصل وفي يقول مالك اذا لم يكر لكل واحد نصاب فافطن ــــيس عليها زكاة فاعلما كذا أبو حنيفة له انتمى والمذهب الصحيح ان الش كالفرد في الزكاة حين اشتركا بالاشتراك تجعل الأموال كالمال في الحكم كذاك قالوا بذاك سيد الانام أمرا وهو الذي للدين كان المصدرا ما كان من أمر الشريكين فلن يفترقا خوف زكاة لا تلزمن كذاك لا يجتمع المفترق لأجلها له الهداة حققوا هذا هو المذهب عندنا كما للشافعي من فحول العلما ومنشأ الخلاف مما فهما من قول هادينا مكشف العمى يقول في الاواقي لا ما دونها صدقة في خمسه يـــرونها فاحتمل الحال بأن تكونا لمالك فرد له يدرونا أنها تكون للجماعة بالاشتراك من رجال الأمة قلت فان النص شرعا بينا حال اشتراك حُكْمَه قد عينا شركة خلطة بلا شك وأحكام الخليط تجتلى ما توجب للزكاة على الخليطين بنص أتي فالتص نقله صحيح يعتبر أثبت. من رضوى لدى أهل النظر

فيحمل المال على المال هنا

فان أرادوا قسمه من بعد

والي

حاصصون فيما خرجا

الزكاة منه علينا

على الأصل لذاك الحد بقسطه هناك ابتهجا

ط فيه لا يزال يدرس في كتب الفقه على ما أسسوا ره هنا يطول فاعلا فنصرفن في الحال عنه القلما يلزم للمالك الواحد فيما نعلم لمنا فان الاشتراك المالي يجعله كمفرد الرجال من حيث ان الاشتراك يوجب تفاوضا في المال حين يحسب

قا

ولهم شرط النصاب.