الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٤فلا يكون الافتراق أبدا ليبطل الزكاة مع اهل الأدا حيث تعدد الأيادي تعتبر مثل يد مفردة عند النظر فالفعل والنفوذ والأخذ هنا ثم العطا بالاتحاد زكنا لذاك اوجبوا الزكاة فاعلا في الكل حيث الاشتراك ارتسما وربع العشر زكاة المعدن نصا عن الهادى امام السنن وهل هنا الحول لديهم مشترط قيل نعم والشافعي له اشترط الك لم يشترط حولا ولا بل الحصول عندهم ان حصلا كأمثال حصاد الثمر في حينه الزكاة فيه فانظر النصاب ها هنا أبو حنيفة ونحن منه نعجب اذ ورد النص على الزكاة فى معدن يجيء بالخيرات قال أبو حنيفة فيه الخمس مثل الزكاة جاريا على الأسس ان الركاز شامل للمعدن معه مخالفا لأهل الفطن ان النبى اوجب الزكاة في معدننا في قول كل السلف ان الركاز كنز الجاهليه والخمس فيه واقع والمعدن الذى إلى العلاج يحتاج عند القصد للاخراج لذلك الزكاة فيه أوجبا حيث العلاج فيه كان السببا لذلك الاموال حيث للعنا فيها مجال في اعتبار الفطنا أوجب فيها نصف عشر يخرج ذلك للعنا عليه يدرج وربع العشر زكاة التجر حيث العنا ملتزم في المتجر وهكذا يكون في النقدين حيث العنا هنا بغير مين خلاف ما يسقى بماء الأنهر قى بماء الأنهر اولم يكن يسقى دوام العمر عشر الزكاة اذ نزكي الغللا نا لذاك أكملا فلاعنا
زكاة الإبل
القضيه
وهذه أيضا زكاة الابل فصلها الشارع عن أصل جلى فهي لديهم من الجلايل مال العرب الأوائل اذ اذ يتباهون بها افتخارا وانشدوا في وصفها الأشعارا
هي
- 214