العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٥

ذلك

ـرب الشرع بها الامثالا والـ

نارع

يها قالا ر في زكاتها الأصل كما حرّر فيها كل ما قد لزما الخمس شاة صح بالاجماع بلا نزاع حتى تبلغ العشرينا وأربعا نعرفها يقينا فان تزد واحدة ففيها بنت مخاض هاهنا تلفيها او لم تكن بنت مخاض توجد فاين لبون وهو منها أبعد وذاك حتى تصلن ستاتلت ثلاثين ففيها أوجبت بنت لبون هكذا في الخبر عن سيد الرسل إمام البشر فان تکن ستا وأربعينا فحقة قد وجبت يقينا ى ستين معهم ومتى زادت بفذة وعدها ذة وعدها أتى نا الزكاة فيها جذعه على نظام وجبت موزعه ي خمس وسبعين عدد أو فذة زادت على هذا العدد ابنتا اللبون تلزمنا حيث ترقي عدها اعلمنا الى تسعين عندهم فان واحدة زادت وأمرها زكن مقتان ها هنا الزكاة كما عـ ما اجمع الهداة فهى إلى عشرين ايضا ومائة على قياد أصلها مجزأه ذلك صح عن إمام الرسل باني الهدي خير نبي مرسل مشي به من بعده الصديق وباتباع المصطفى حقيق وهكذا ايضا مشي به عمر من بعده جريا على ذاك الأثر وان تزد واحدة من بعد عشرين فوق مائة في العد قيل الخيار لمصدق هنا أخذه الزكاة منها علنا

له ثلاث ان يشا بنات لبون اخذها متى ما تأتى

هو مخير بهذى المسئله

او شاء حقتين صح الأخذ له فالحقتان عن لبونات كفت عندهم حكما هناك قد ثبت ان ترقى السن كاف فاعلا اذ اثر السن هنا قد عُلا او تبلغن ايضا ثلاثين تلت لمائة كانت هنا تقررت فحقة فوق ابنتي لبون زکاتها في المنهج المسنون

ـ 215 ـ