العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٦

ثلاث فرضت ولا عجب

وقيل بل هنا لبونات تجب وهي ولا خـيـــار هكذا بعض يرى والحق لا يزال نورا أزهرا أو تبلغن عد الثمانين على هذا النظام عند أحرار العلى وها هنا بنتالبون تتبع لحقة حق الزكاة يشرع عليه قيل الشافعي العلم كذاك في الآثار عنه ه يرسم

وقيل حقتان لا اكثر في رأى فريق من رجال السلف ذلك حتى للثلاثين تلت فمائة زكاتها تقررت عشرين بعد مائة قدّر علا قال العراقيون ان زادت على عادت علي اولها في كل خمس تكون الشاة حسب الأصل في مائة والخمس والعشرينا فحقتان أوجبت يقينا والشاة معهن على هذا السنن فالشاة في الخمس تكون فاعلمن كذاك شاتان وحقتان مها تزد خمس بلا تواني هنا وقد قال به بعض الأول وهكذا عندهم صح العمل وبعد خمس تم أربعينا ومائة تختلفن يقينا فحقتان وابنة اللبون صح زكاتها هنا مقال متضح فالحقتان ها هنا قرّرتا لمائة من بعد عشرين آتي حكما لهم في ذا المقام ينقل بنت مخاض للتمام تحصل بنت المخاض حكمها قد عُليا خمس وعشرون زكاتها اعلما كمثل ما في اصلها الأول صح ذلك هكذا يقال في الأصح ومائة ايضا وخمسين تجب فيها ثلاث من حقاق ترتكب فان تزد هنا بها فاستقبل لأصلها الأول فى ذا العمل او تبلغن للمائتين تلزم حقاقها الأربع معهم فاعلموا تتبع أصلها الذي كان استقر ثم تعود هكذا على

وغير هؤلاء أيضا قالوا فيها بما زال بها الاشكال ان بلغت عد الثلاثين تلت لمائة زكاتها تعينت في كل أربعين معهم تلزم بنت لبون للزكاة تعلم وكل خمسين تزيد تخرج حقتها جاء بذاك المنهج

-717 -