العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٧

نص على هذا الدليل المتضح عن سيد الرسل ومعناه وضح وما مضى فى خبر ابن حزم جاء لذا اختلاف أهل العلم رجح كل ما رأه أرجحا واستظهر الأول حيث اتضحاً والخلف في الاوقاص بين العلما بعض بزكيها كما تقدما ـهم يهدرها ولا يرى فيها زكاة في اعتبار البصرا وجبت سن ولم تكن لديه جبرها معهم علم ا بالثمن المقدر من حالها فى رأى أهل النظر ما دون ويجبرنا للنقص عند العلما اعلمنا

وب

يدفع الأعلى ويسترد لزايد حيث يكون الرد وقيل بل يكلف الشرى لما زاد وليس عنده ذاك اعلا وقيل يعطى السن ثم يدفع عشرين ين درهما كذاك يسمع ان كان ما يدفعه احطا مما عليه والمزكى اشتطا أو يدفعن شاتين في مقال أهل الهدى من قادة الرجال والعكس هكذا إذا الأمر انعكس يأخذ شاتين وبالفضل أنس أو ياخذ العشرين درهما كما في الصورة الأولى تقول العلما وذا هو الـ هير في الآثار عند الهداة القادة الأخيار وما يقول الغير مرجوح على ما قال قادة العلوم النبلا وعل مالكا لهذا لم يجد أولم يكن صح لديه في سند والشافعي كالصحب في المقام والحق طبعا بغية الاسلام و حنيفة قد أوجبا ان يدفع القيمة رغماً لو أبى وتدخل الصغار والكبار في الحكم فيا قالت الأحبار سم شامل لها في كما على ذلك أهل العلم حنيفة فيما زعـ بمرتضى هنا لدى من قد فهم يقول لا زكاة فيها نظـ وعل عنده بهذا أثراً ففي حديث لسليل غفلة اشارة جاءت بتلك الحجة والحق هذا عندنا معلول بل الصغار بذلها مقبول وذاك في صغار هذى الابل أو بقر أو غنم فاحتفل

أما

- 217