العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٨

فالكل في الحكم نراه يدخل والحق هذا وعليه العمل فالكل مال ويزكي المال فكيف في صغاره الاهمال يحسبها مصدق الاموال واخذها الممنوع في ذا الحال يحملها الراعي كذا في الخبر وتحسبن في الأصل عند الأكثر وخاتم في أصبع الفتاة عندهم يحسب في الزكاة هذا الذي نراه في المقام دل عليه واضح الأحكام الأعمال معتبر في حق ذي الجلال

وان مثقالا

من

زكاة البقر

وحيث ان سايمات البقر فيها الزكاة وردت في الخبر

فحكمها عندهم كالابل

هذا هو المذهب للاصحاب لكنها تخـ تلف الأسماء

7 1 1 1 1

قياد صح في الرأي الجلي

لنا

عنهم بلا ارتياب بقر جاءت بها الأنباء

تقول في اسنان هذه البقر جذعة ثنية كما اشتهر وهكذا الرباعي والسداسي كما جرى بذاك عرف الناس ذلك في محل ذكر الابل عرف لهم صح بمعنى البدل فهي مکان ما هناك قالوا بنت مخاض اسمها يقال وهكذا بنت لبون تذكر وحقة باسـ وهكذا جذعة في البقر كمثل ما في إبل في الأثر هذي هي الاسنان الاسنان في تلك البقر كمثل ما في ابل قول شهر هنا زكاةً حين صح

تشتهر

وفى الثلاثين تبي كمثل ما في الأربعين أوجبوا نة بها يطيب الأرب وبعضهم يرى خلاف ما نري بقر فرضا هناك قدرا يقول في عشر فشاة تلزم ثلاثين بهذا يحكـ وعندها فيها تبيع يجب وهو مقال ذكرته الكتب وقيل مهما بلغت عشرينا من بعد خمس ثبتت يقينا تلزم فيها في المقام بقره كذاك بعض العلماء ذكره

- YIA-