الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧وقد رووه عن فتى العباس حبر العلوم الفيصل النبراس فالاعتداد لبراءة الرحم وها هنا تمت وامرها انحسم وبعضهم يقول بالوجوب كسائر الطلاق دون ريب فمن رأى عدتها عباده ذاك فع الافاده ومن رآها وضعت للمصلحه اسقطها لما هنا قد لمحه شهران للعبد اذا ما آلا حسب القياس فافهم المقالا طلاقه حدوده قد نصفت وهكذا العدة قول قد ثبت وقيل كالحريراه الشافعي والظاهريون بغير مانع ذلك في الايمان كل البشر أحكامهم واحدة في النظر وثبت الايلا يمين فوجب ان يستوى العبد بايمان النجب وهكذا العنين حيث أجلا فالعبد والحر سواء مثلا وبعضهم يراه داخلا على تلك النساء النقص فيا أصلا مثال ذاك عدة النساء تعتبرن النقص في الاماء فالاعتبار بالنساء فاعلما تعتد للرجال حكمنا علما ان كانت المرأة حرة فقل ايلاؤه ايلاء حر قد عقل لو كان عبدا هكذا قد قالوا والعكس في العكس ولا جدال أما قياسه على الحد فلا يكون جيداً لدى من عقلا ذلك ان العبد في اعتبار اقداره لم يك كالاحرار فقبح فحشه لدى من نظرا أهون من فعل الذي تحررا فالحر في منزلة عليَّة والعبد بالملك ففي دنيه ومدة الايلاء فيها التوسعه للحر عله يراعى المنفعه وهكذا فيها ازالة ضرر عن زوجة كان لها يوما هجر
والكل رحمة من الرحمن من بها رفقا على الانسان ولو على العبد فرضنا من هذه المدة كانت ضررا من حيث ألحقنا به الأحرارا وكان عنهم قاصرا منارا كمثل مالو جُعِل الحر على قياس عبد كان ذاك أشكلا والضرع للاضرار ينفي فاعلا اذ كان باهراً جميع الحكما
1? V_