العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٩

إلى خمس وسبعين اعلما بذاك قال هؤلاء العلما هاهنا بقرتان تلزم مالکـها له بذاك ألزه الأربعين فذة يرونا

ومائة وبعدها عشرونا

موا

نسبوا هذا الى سعيد نجل مسيب الفتى المجيد

راختلفوا ما بين الأربعينا لا شيء فيها في مقال الأكثر

ت ستين فيها يلزم الى ان تبلغ السبعينا

ثمانين

سنتان

إلى تبلغ

الستينا

م فيا أتى فى الأثر تبيعان بهذا حكموا مع التبيع دينا فى الزكاة عن بيان ــعة ثلاثة يرونا

وهكذا أو تبلغ التسعينا وهكذا او تبلغن عقد المائه هنا تبيعان بحسب التجزئه مع المسن هكذا يحكى الأثر عن قومنا أي في الزكاة للبقر وان تزد ففى الثلاثين وجب فيها تبيع ذكروه في الكتب والأربعين فمسنة علـ هذا القياد هكذا قد نقلا وفي حديث لمعاذ قد علم ما جاء فيه عند أقطاب الأمم انه لم يقض في الأوقاص ايضا بشيء صح باختصاص بل قال حتى أسئل النبيا ولم يجده بعد ذاك حيا فقاس بعض على حكم الابل والغنم المعروف مع أهل العمل فقال ما في الوقص شيء يلزم إلا إذا شاء المليك المسلم وهو الذي عليه أقطاب الهدى وان يكن خالف بعض مقصدا فقال ان الأصل في الأوقاص أمر الزكاة صح باختصاص الا الذي استثنى الدليل فاعلا فلا زكاة فيه هذا جَزَما وليس في هذا النزاع جدوى وان يكن عن أهل علم يروى ماكل مايقال في الاسلام عتبر في واجب الاحكام والمسلمون اسقطوا الأوقاصاً ولم يروا في امرها اختصاصا ذلك مما قد عفا عنه الولى والله ذو عفو وذو تفضل هذا الذي عليه اهل العلم فيا عرفنا عنهم حکم