العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠

زكاة الغنم

في الاربعين الشاة من هذى الغنم شاة زكاتها بحكم ملتزم ذلك من حيث النمو يعلم فيها فقد تسرع فيه الغنم تنمو كمثل الزرع حين ينبت بسرعة نموها مستثبت لذاك عد الاربعين قد جعل نصابها والحال فيه قد عقل وليس فيها دون عشرين تلت لمائة كاملة قد عُينت فان تزد واحدة فقل هنا شاتان فيها في مقال الفطنا ليس فيها دون مائتين فان ترد زد فذة مع تين من المائين هكذا قد أصلوا يس فيها أوثلاثاتصل ولـ فان تزد فكل مازادت مائة تزيد فذة بحكم التجزئه وذاك ما يقول جمهور الورى وهو الصحيح في الهدى قد شهرا وان يكن خالف في ذاك الحسن سليل صالح بقول قد زکن يقول في ثلاث مائة تجب واحدة تزيد فوق ما حسب زكاتها هنا تكون اربعا من الشياه هكذا قد وقعا واربع المئين ايضا ان تزد شاة فخمس للزكاة تنتقد هذا مقاله رووه في الأثر عنه وهل صح به يوما خبر والأخذ من انواعها يقال لكنه لا تؤخذ السخال وقيل بالخيار للساعي فما يراه أو في أخذه له اعلم ـــيل عند الاستوا يخير اويتبعن حيث يكون الأكثر وقيل عند الاختلاف صحا تخييره ليأخذ الأصحا سيل يأخذن منها الوسطا نيد من معاناة الخطا

بيان ما لا يؤخذ في زكاة الغنم

وحيث للشارع رفق بالوري ين ما يؤخذ مما حجرا لعلة هناك راعي الهادى الأخذ والرد على العباد يأخذ ما يصلح أخذه وما يكون غير صالح مسلا من ذلك السخال ليس تقبل وأخذها في قولهم مبطل