العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢١

فسدا

لأنها ضعيفة لم تستقل بحالها وأخذها ليس يحل ولا أكولة فليست تقبل وقد نهى عنها الدليل الأكمل كذلك الربى تربى الولدا فاخذها لذاك معهم كذاك ما خض فليست تدخل في الحكم حسبما يقول الأول كذلك الفحل ووجه النهي صح في الكل عند العلما قد اتضح وذاك من لطايف الشرع يقع رفقا بأهل الحق فيما قد شرع والتيس وهو الفحل قد تقدما كذاك لا يأخذ منها الهرما وهكذا ذات العوار البين لا توخذن في الزكاة من غنى والخلف في العميا وذات العلة وهو العوار وارد القضية تعد أولا هكذا قد قيلا خلف أتى يعلل الدليلا وهل يكمل النصاب حكما لها أم لا فراع الأسما فالمذهب اعتبارها في العدد ليكمل النصاب في ذا السيد والشافعى ليس يراه أصلا ومن له تابع فادر الأصلا كذا أبو يفة يقول وهو مقال عندنا معلول علته ما صح من نص الخبر ن النبي المصطفى بدر مضر هذا أهم ماله الشرع منع من أخذه ممن له كان دفع

و بقيت دقايق فيها اختلف اهل الهدى من سلف إلى الخلف والحق ليس في الخلاف فائده ستحقين نراها عايده إلا شقاق قلمي في الأثر يذكره أهل العلوم والبصر

زكاة الحبوب

ان الزكاة في الثمار تشرع يمنح قير مما يزرع كي يزول شره النفوس حين ينالون من الغروس يأخذ ذو الغني ثمار الزرع يجنى ثمار أصله والفرع إليها ينظر ذلك في الاسلام مالا يشكر

وصاحب الـ

أتى

يؤلف القلوبا ويجمع النَّفُورَ والغَضُوبا عين أي على الاسلام

بصبح الكل على وئام