العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢

البر والشعير حكم يرفع

قد علما

يرى الفقير ذلك الغنيا بما حوى من ماله مليا منه بقسط معتبر فتسكن النفس هنا على الأثر والكل متبعة من المنان من بفضله على الانسان ان الزكاة في الحبوب تشرع في الخمسة الأوسق قال العلما نصابها عندهم والوسق ستون من الأصح صح تحقيقها على البيان المتضح والصاع بالأمداد فهو أربعه والمد رطل ثم ثلثه معه وهو بمد المصطفى مقدر على الصحيح عندهم مقرر وانه يــزيد بالبغدادي قي وكان وافي المراد

محرره

أتى فى الأوزان

وعُرفنا في الأوسق المقرره عشر فراسل أنا وبعدها ست وبالأمنان مائة وبعدها ستون منا فاعلا وزن عماني به العرف سما والمن عشرون كياسا وقعا وبعدها ايضا نزيد أربعا وبالمشاقيل فأربعونا كذاك مثقالان يذكرونا اهل عمان القادة الأبرار ذلك للكياس في اعتبار هذا هو النصاب في المقام يجرى على قواعد الاسلام أما أبو حنيفة يقول المد رطلان ولا نقول والصاع بالارطال أي ثمانيه عند أبي حنيفة علانيه وقال ليس في الحبوب والثمر بضا نصاب في المقام يعتبر وموجب الخلاف ما قد وردا من العموم والخصوص مسندا يقول فيما سقت السماء عشر ونصف العشر الأوفياء عم هذا والنصاب ما ذكر لذا أبو حنيفة كان اعتبر ومنه قال بالعموم في الثمر اذ عمها ذلك مفهوم الخير وليس دون خمسة الأوسق من صدقة خصص ما عم اعلمن فمن رأى ان الخصوص قاضي على العموم دون ما اعتراض أوجب للنصاب في المقام للنص وهو عمدة الأعلام ومن رأى العموم والخصوصا تعارضا ولم ير التخصيصا

– 222