الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣لأنـ
لم يصح لم بالمقدم حيث يصح النسخ فيه فاعلم ـــــوز ذلك الأمرا والعكس ايضا عنده استقرا
اذ كل ما جازت به الأعمال جازعليـه النسخ فيما قالوا والنسخ قد يكون للبعض كَمَا للكل صح عندهم مرتسما من رجح العموم قال لم يجب هنا نصاب هكذا ولا عجب وعمل الجمهور حمل ما يخص على العموم والنصاب فيه نص قد رجحوا الخصوص في المقام وبينوا قواعد الأحكام ان العموم ظاهر هنا ولا يخفي وقد صح وقد صح الخصوص المجتلى فحكموا بمقتضى الخصوص وبينوا لوازم النصوص ويجمع الجنس رديه وما يكون من جيده متما ذلك للأخراج منه والعمل أخذ ذ من الجميع أي ما قد وهكذا الأثمار فالأعمال على قيادها كذا يقال أو كانت الأثمار أصنافاً فقل من وسط الكل لنا الأخذ
وهكذا المقال في القطاني
حصل
جعل
ند رجال العلم والايمان
إلا الذي عنه عُفى في الحكم فلا يزکي اذ بعفو شمي
في الصنف بقول جامع منها اي على السواء
كذاكا
إذ الخلاف هل إلى المنافع ينفـ ام تقع الأنظار للأسماء ماص بعض يرى هذا وبعض ذاكا خلف لهم صح على ن تتفق منافع الأنواع فالحكم شامل على نزاع صحت له الأسماء فذاك جنس كله سواء
واش
ر الاقوال للأسماء اشارة الـ رع لمعني جائي والخلف في التقدير للنصاب بالخرص فى رأى أولى الصواب أم باعتبار الكيل في الأحكام كل له رأى ن الأعلام والخرص في النخل وفي الاعناب ـتبر بغير ما ايجاب تخرص أولا ليأكلوها وبعد ذاك الاكل قوموها يزکي باقيها على ما صحا من أصلها بالخرص إذ أصحا وقيل بالنخيل خص الخرص لا بغيره والخرص قيل بطلا