العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥

يُحسَبُ ما يؤكل قبل ان يقع أمر الحصاد هكذا عنهم سمع وذاك قاض هاهنا عليهم بالخرص معني وبه قد يُلزم من أين يُدرى قدر ما قد اكلا ان لم يصح الخرص فيـ أولا هنا آخِره قد نقضا أوله وذاك ليس يرتضى والشافعى عكس أبي حنيفة عندهم في فصل ذي القضية يقول لا يُحسَبُ ما كان أكل من

ان أبا حثمة كان قد خرج يترك للناس بقدر الأكل

ذاك رب المال بل ذاك همل للناس الثمار فابتهج أهل

ومن عندهم

أيضاً منه جهراً تنفق

وللمساكين اذا تصدقوا والريح تنثر منه لضعاف الفقرا والطير إن يوما له قد نقرا ويتحرى مابقـي هناکا فيأخذن زكاته كذاكا ثم شكاه للنبي الهادي شاك من الأخيار في البلاد قال له النبي قد أنصفكا بفعله هذا فماذا المشتكا بل زاد في رعاية المعروف بذاك حسب المنهج المألوف وجاء عن خير الأنام في خبر اذا خرصتم فدعوا ثلث الثمر وآخر الأمر دعوا منه الربع وهو دليل الخرص فيما قد رفع وهو دليل الترك عند الخرص لصاحب المال حليف الحرص وخففوا في الخرص جاء في خبر للرفق بالناس لدى خرص الثمر فان في الأثمار قال المصطفى عرية حقا هنا قد عرفا كذا وصية كذاك الأكله تأكل منه في أمور فاضله كعامل فيه وكالنوايـ تنوهم عند انفاً المصايب الحق يقول في الثمر من واجب كذاك قد صح الخبر وفره على الورى حقوق تلك الثمره أنظمة الدين الكريم الأشرف

وما

وهو من السياسة

در

ذلك الـ

راعي حقوق الله في حقوق عباده برأيه الوثيق والكل حق الله لاحق لنا والفضل فضله به فضلنا والكرم العظيم عند المصطفى يعرفه كل عباهل الصفا

- 225 -