العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦

لذاك فاق الكل في الأخلاق وساير الاعمال بالاطلاق والخلق العظيم فيه يعرف والجود عنه لايزال يوصف أجود من غادية وأكرم من وابل الغيث متى ينسجم وليس في القرآن من معارض لذاك لو جاءوا بمعنى عارض لم يفهموا ذاك تمام الفهم لذاك قد هووا ببحر الوهم فالله قد قال كلوا من ثمره اذ أينعت أثماره في شجره نصا تراه واضحاً ولاعجب وحقه يوم حصاده وجب

من معهم

اين تعارض الكتاب الأشرف وسنة الهادي نبينا الوفي والخلف هل يجوز إخراج الثمن عن واجب من الزكاة يعلمن فالبعض من اهل العلوم يمنع ذلك والتبديل ليس يسع للمنع وجها ينبغي ان يذكرا وبعضهم أجازه ولايرى ومنشأ الخلاف هل قد شرعت تعبداً لذاك وقيل حق للمساكين فصح إبدالها بما هنا عنها صلح والواضح الجلي لا تبدل والأصل الاشتراك اذ يؤصل فالفقراء شركاء الأغنيا في المال والتبديل لن نرتضيا والاسلم الأولى اتباع الأصل فيها وهذا الوجه عين الفصل والوجه للاحناف رفق بالورى إخراجها من ذلك الأصل جرى كذاك أيضا عوض عنا عرف أرفق مما الأصل فيه قد الف والدين يسر وهو غير مختفى والحق لايرفضه كل وفي والخلف في النصاب في العروض جاء على المقدر المفروض فهو نصاب العين عند الأكثر وهو الذي صح لنا في النظر وذاك بالاجماع أمر يعلمن قيمة صحت لكل ذى ثمن المال في الاسلام تلك عليها عمدة الأنام والحول في العروض شرط ملتزم مع علماء الدين أعلام الأمم فهو وحكم الدين في اتحاد نظر الأئمة الأمجاد هذا إذا كان هناك وقتا وقت لاخراج الزكاة يافتي أما الذين لم يزالوا في تجر في البيع والشرى بحال مستمر

اذ

ان رءوس

- 226 -