العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧

فيأخذون ويبيعون على لليالي هكذا فاحتفلا فالحول في الحكم هنا لهم ثبت أموالهم بالحول شرعا زكيت تقوم الأجناس في التجاره بالثمن الحالى فع الاشاره ما كان باقيا قديما يشمل ما جاء حاليا هناك يدخل فتخرجن من الجميع فاعلما من حيث تسهيل على الكل انتمى من اين يستطيع أرباب التجر افراز جنس من سواه في النظر ثم يكون دائما في شاغل على العنا بخارج وداخل والدين لايزاك سمحا يدفع كل المشقات بيسر يصدع لاسيما فيما تعم البلوى به على هذا السبيل يروى فتخرج الزكاة في وقت جعل لها وحكمها ترى الكل شمل ان حال حولهم من ابتداء تجارة بها هناك جائـي وان يكن دين هناك يُجمع مع العروض والزكاة تدفع من الجميع اذ هما في قرن في الحول والنصاب معهم فافطن وربع العشر من الجـ يع يدفع عند قادة التشريع والناض لايشترطن للاكثر هنا وبعض باشتراطه حري نومتاع يُجعلن نقودا نضت له في يده عديدا يقول ان لم يك قد نض هنا شيء لتاجر مقيم زمنا فلا زكاة تلزمن من اتجر ان كان بالعروض ذلك التجر أو نض فى ذا العام ناض تجب فيه الزكاة وله نستغرب فالله في الاموال قد كان شرع حكم الزكاة والدليل يتبع الا الذي عنه نهى شرع الهدى فلا زكاة فيه معـ والناض ما كان أحق فاعلما بواجب الزكاة عند العلما والمال في الغالب انواع عدد زم الزكاة في كل السبد عضهم يشترط الزكاة في أعيان اموال لهم لم تختف أعنى العروض في مقال المزني ليست تصح عنده في الثمن شرى العروض للتجاره ثم بقى خاف به الخارة تمام الحول رأي رسما

ومن

قيل يزكيه من الجنس اعلا

أبدا

- TTV-