العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨

وبعضهم قال يزكي الثمنا اعنى به الشرى الذى قد عُيّنا وحيث ان الوقت شرطا يعتبر في واجب الزكاة مع اهل الأثر فالحول شرط ثابت للذهب وفضة والحيوان الأعجب ذلك من فعل هداة الأمة وهكذا للخلفا الأربعة ولشيوعه مع الصحابه أهل الرضى في الدين والاصابه ولتلقى الناس بالقبول ذلك إذا لا نص للرسول قلت فان النص عند العلما كالشمس اذ تبدو على أفق السما قد جاء نصا من حديث ابن عمر يرويه اهل العلم ايضا في الأثر يقول لا زكاة في مال أتى قبل تمام الحول أيضا ثبتا مفهومه بعد تمام الحول قد صحت زکاته كذاك قد ورد وعم ذاك كل مال فاعلا والمقصد المخصوص عند العلما ـاع عند فرق الاسلام ذلك فى موارد الاحكام ولم يكن له مخالف علم في صدرنا الأول من كل الأمم إلا خلافا ذكروه في الأثر عن ابن عباس حكت لنا السير وعنده قيل الفتى معاويه داهية العرب وأي داهيه لولاهما لكان اجماعا وجب قبوله في العجم منا والعرب وقد عجبت من كلام نسبا إلى ابن رشد وهو بدر النجبا ينكر اثبات حديث يوجد فيه وهذا النص عندى يشهد فى ذاك نص لهداة الأمة كيف يقول أنه لم يثبت

والانتشار والشيوع أوجبا صحة ذاك الأمر عند النجبا ومثل ذاك عندهم لم يعرف انكاره إلا ببرهان وفى اذلا يقال مثل ذاك فاعلما عن اجتهاد لو أتى عن علما والحق لا ينكره الأخيار لاسيما قامت به الامصار والمعدن المعروف بالحول اقترن النصاب هكذا فيه زكن مع الا الذى عن مالك قد نقلا وهو النصاب لاسواه لا ولا ذلك ان المعدن المذكور قد أشبه للاشجار في حال يعد يقول هذا من نبات الأرض لا سواه فالزرع عليه اشتملا

_ TTA-