الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨ر فى الايلا اذا أتاه
فاقتضت التسوية الشرعيه بينها في مثل ذي القضيه هذا هو الوجه لمن سواه الشرع لهذا الحر في حال ايلاء لدفع الضر
يث زال الرق حال الايلا هل يوجبن زواله تنقيلا قيل نعم والاصل لا يعتبر توسعة عليه وهو الأشهر وذا عليه جملة في الأثر كمالك في أصله فاعتبر يقول يبقى ثابتا بما دخل فيه من الايلاء والأصل عقل والخلف في صغيرة لا يصلح جماعها عندهم موضح فقيل لا ايلا عليها فاعلا حيث الجماع قد يكون مؤلما أو أنها فيه على نفار لحكمة الايلافلا تمار حيث عن الجماع للأضرار بزوجه في واضح المنار له الإله حدا يمنع من ضره بها لهذا تشرع والواضح التخصيص لا وجه له فالحكم في عمومه نعقله حيث نقول زوجة معتبره في الشرع فالايلا كما قد ذكره مثلها لم يك بالمعتبر
أدلة تخصه فاحتفلا
جم
والاعتبار لانتفاء الضرر لأنما التخصيص محتاج إلى وليس يكفي کونها صغيره والخلف في المولى اذا ما رجعا هل يل نعم لانه المعتبر
وقيل لا لانه لم يقع وبعضهم يشرط وطأه لها
313
ها يوجب للضروره
يلزم الوطء لها فاستمعا
مج
الإيلا ولا يستنكر
له في المنهج المتبع
عدة فكن لها منتبها
ان مضت العدة والوطء عدم تبين منه في مقال قد
اذ غير راجع يكون هذا
فالعلماء حرروا ما حرروا
تعلقوا بمقتضى الدليل
علم
م وراع للهدى ملاذا
ثم لم يقصروا
من لم يطأ في عدة حين رجع تبين منه بالتمام فاستم
فلا يعد راجعا بذاكا
المفاهيم لكل قيل
مالك قال به هناگا