الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩والبعض كالفضة قال والذهب فاعتبروا الحول هنا ولا عجب والخلف في الربح متى يزكي فقيل بعد الحول فيه يحكي منذ حصوله كذاك قد ورد عن بعض أهل العلم ممن يجتهد ان كان أصله نصابا مستقر يکن فالحول فيه يعتبر وهو الذى يروونه عن عمر بدر اميه الامير الاطهر وقيل حول الربح حول الأصل فتخرج الزكاة دون فصل وهو وجيه حيث ان الربح صح كالثمر الدارك في الرأى الأصح وبعضهم فرق في المقام وجاء فيه بمقال سامي يقول ان كان هنا المال بلغ حد النصاب وبه الحول فرغ فالربح هاهنايزکي مطلقاً أصله كذاك فيه أطلقا مع قال أبو ثور به الأوزاعي كان له من أول الأتباع كذا أبو حنيفة له اعتمد وقال بالزكاة في ذاك السبد والمال المستفاد حيث يستقل كالربح اذ كان هنا من الغلل أما إذا استقل فالحول ورد فيه وهذا فيه وجه يعتمد والأشهر الواضح معهم يدخل ي حکم ما الزكاة ايضا تشمل وشبهوا الربح بنسل الغنم فيها الزكاة هكذا فلتفهم فالكل في راي الهداة العلما غلة مال أصله قد علم ويتبع الفرع لحكم الأصل والاصل ظاهر متين الوصل والقول في الأرباح بين العلما مازال موصول النقاش فافها ان كان مال عن نصاب يقصر ثم استفيد مابه قد يكبر بلغ كل ذاك للنصاب فالحول قيل ظاهر الايجاب من يوم اكمال النصاب يعتبر لاقبله على الصحيح في الأثر والمال المستفاد مع مال سبق فيه النصاب قر فيه واتفق زكاته مع أصله في الأشهر وقيل مشمول هنا في الأظهر وقد مضى هذا لنا والمعتمد عند رجال العلم زك للسيد ولا زكاة قال في مال علم حتى يحول الحول لفظ النص عم ما خصص الأصول من سواها فأوجب النزاع في فحواها