العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠

والمال يبلغ النصاب ويرد عليه مال اخر فيه استفد حكم الزكاة حيث كان قد شمل له بأصل هكذا معهم عقل والمال يبلغ النصاب فاعلا فى اول الحول تراه قد نما وعند ميقات الزكاة هلكا بحيث للنصاب لما يُدركا وجاء مال آخر به گــمل هنا نصاب فالخلاف قد نقل بعض يقول تلزم الزكاة هنا وهل لقولهم اثبات وقيل لازكاة إذ كان عرض لها لِمَا كان وجوبها دحض والمستفاد جاء من جديد والحول شرط دون ما تفنيد بعضهم يقول مال وجبت فيه الزكاة كامل الوصف ثبت بقي كذاك وعليه دارا حول فزکـه هنا جهارا آخر الأيام باكتساب نرى كذاكا في حوله الثاني نرى سيد الرسل إمام العلما

اما الذى استكمل للنصاب ـيل الزكاة فيه بعد ذاكا ذلك للنص الذي تقدما ومن يرى النماء فى الحول إلي ان تم والنصاب فيه كملا يلزم ان يزكينه متـي تم له حول النماء يافتى والأول القوي في الانظار والثاني في معاني الاعتبار نا إلى الاصل تضم الفايده وساير الأرباح فيه عايده له ماشية فباعا منها متى ما حاول انتفاعا وآخر الحول اشترى اغناما عاد نصابها بها تماما فالخلف في الزكاة إن لم تجب فيها سوى الشرى لهذا السبب والدين بعد الحول وهو في الذمم زكاته فيها الخلاف قد رسم بعض يقول إن يكن هنا نشب قد بلغ النصاب قد أضحى سبب تلزم في الكل الزكاة فاعلا والاصل قاعد لها قديما والدين ان حالت له أحوال بحسبها زكاته يقال لوانه مازال فى أيادي مدينه عند أولى الرشاد وبعضهم قال قبيل القبض فالقول بالزكاة غير مرضى وبعد قبضه انتظار الحول فيه يزكي عند صدق الأول