الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣١مع
والقول بالزكاة للأحوال على الحاضر من أموال س حضور عين المال مع تمام حوله أتى الأداء بالالزام شرطان فيه ومتى ماحصلا كان الأدا بذاك قد تحصلا والمال مهما كان مالا لاخفا زکاته واجبة فلتعرفا اکان من فوايد أو من عطا فانه مال وان قد قسطا زكاته ان جاء بدء تلزم بشرطها وهو الصحيح فاعلموا أو جاء وارداً على مال سبق فالمال مال هنا قد اتسق زكاة ذاك المال بعد ما تتم شروطه تلزم فيا قد لزم والحكم يشمل الجميع فاعلا وواجب المال نا قد لزما والله فى المال الزكاة قد شرع وقاعد المال لغيره جمع والخير للخير يجر أب وواجب الحق هنا قد حددا والشح بالأموال من طباع هذا الورى يوجب للنزاع والعبد مسئول عن المكتسب ما كان معروفا باهدى سبب والخلف في الاخراج للزكاة قبل تمام الحول في الميقات أجازه متما فافهم الافادة
فبعضهم يمنع يمنع ذاك فاعلما
ذلك هل زكاتنا عباده
من قال انها عبادة تقع في وقتها مثل الصلاة قد منع لان ماجاء موقتا فلا يکون قبل وقته محللا ومن يقل حق لأهل الفقر للتقديم دون نـکــر يراه حقا واجبا موجلا أجاز فى ذلك أن يعجلا يخرجها بجهة التطوع قبل حلول وقتها الموسع وصح عن خير الورى المختار تقديمها يذكر في الأثار واستسلف الهادي زكاة عمه قبل محلها عن ابن عمه وهل يكون الوقت للتحديد أوكان للتقريب للبعيد والواضح المعقول فهو الثاني كما أتى عن قادة العرفان والخلف في الاسقاط والتعجيل عن الهداة قيل بالتحليل