العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢

نصر

أصناف أهل الزكاة المستحقين

يهم الزكاة تصرف بعد وجوبها على مايعرف لم الأهل لها في الامة والمستحقون بحكم السنة ليهم الكتاب المنزل وهكذا الهادى الامام المرسل اصنافها قيل هم ثمانيه في آية ساقتهم علانيه وها هنا لقادة لقادة العلم أنت عدة أقوال على الاصل انبنت وها انا أذكرها كما يجب حتى يرى الحق الفطاحل النجب للفقراء والمساكين اعلما والعاملين اي عليها فافهما وثالث الاصناف فالمؤلفه قلوهم عن الهدى منحرفه نقذنهم بها من الردى

هم إمامنا على الهدى

وفي الرقاب رابع الأصناف فکها معهم بلا خلاف

والغارمين في صلاح الأمة هم صح بغير مرية وفي سبـ سبيل الله في الجهاد في على نهج اولى الرشاد وابن السبيل صاحب الأسفار يحتاج للاعطا بلا انکار فهؤلاء أهلها في الدين فلا تخص قيل بالمسكين ولا بذى الفقر وقد تقررا منهجها في النص عند البصرا

قال فريضة مليك الأمر بعد تمام عدهم في الذكر واللام للتمليك في البيان أوهي فى التخصيص في المعاني وها هنا النزاع بين العلما طال به الخطب فشق فشق الأنجيا بعض يقول لأهيل الفقر لا حق للغير بهذا الأمر وللمساكين أتى فى أثر لا غيرهم من نوع أهل الضرر وللامام عند بعض ينظـ أصلح وجه ها هنا فيشکر ولى للورى وما ثبت من حقهم حسب أدلة أتت ه هكذا في الأثـ وهو الذي نعرفه في السير ينئذ ماجاء في الاخبار يحتاج للنقاش في الأنظار وبسط ذاك الحال قد يستدعى منا فراغا لبيان الشر لكننا نذكر من ذاك الأهم ونلغـي ماسواه مما قد رسم

ذاك