الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤لذلك الامام حين يقسم للمال يرعى المستحق فافهموا لذاك قد أجيز أن تخرج في صنف كما عليه جل السلف بعض رجال العلم قد قالوا يصح تخرج في صنف إذا كان صلح كذاك في صنفين أوفى أكثر كما اقتضى رأى الامام الأكبر ورده بعض فقال لايصح إلا بأن يعمهم على الأصح والشافعي عليه أيضا فى الأثر والأوجـ والأوجه الأول مع أهل النظر لما من النص عليه دلا فراع للأصح يه فعلا والاختلاف وجهه متضح وكلهم به نا يصرح وان يك اللفظ على العموم دل في الذكر فالسنة غيره تدل يقول آخذنها من الغني وللـ قير ردها في السنن فكل جانب له تعلق ـج لقوله تصدق حاجة الفقير قد تؤكد أنه الأولى بها إذ يُرفد لسد حاجة الفقير قد شرعت كالجبر للكسير والفقر ذو مسكنة في الأمة فاتفق الحال بذى القضية
لذاك بعض العلما مافرقا بينها والقول فيهم أطلقا وبعضهم راعى لما قد وردا اذ بين الحال وفيه حدا ذو الفقر قد حدد من لامال له ولا كسب لعسر حصله كأنه المكسور من فقاره شمي والفقر كاد أن يكون كفرا عن سيد الرسل ويفشي الضرا وحاله شين مع الناس عرف بئس الضجيع الفقر في نقل السلف
المسكين والزكاة
فقيراً فيه باعتباره
والقول في المسكين غير نائي عن ساحة الفقر بلا امتراء لكنا الفقر أعم قيلا وذا أخص فاعرف التعليلا وانما المسكين من يملك ما يعمل فيه قال ذاك العلما ترده اللقمة طوافا على أبوابهم للأكل منهم سئلا أسكنه الفقر ولو يكتسب لأن ضيق اليد أمر متعب
_ TTE-