العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

وقيل مهما عملوا يعطونا وعلهم قد خرجوا الأجرة عن

رتهم

رهم يرونا الزكاة وهو رأي قد زكن وقيل لا يعطون منه نه أبدا لكن من الخمس لهم قد وردا وعامل يهدى له في العمل في ضمن بيت المال ذاك فاجعل ان كان قد أهدى له حين غدا عاملنا كذاك عنهم وردا وقيل بالعموم حال العمل كما أتى عن النبي المرسل

المؤلفة قلوبهم والزكاة

هم الذين كان يخشي منهم إمامنا لو أنهم قد أسلموا يفهموا الاسلام حق الفهم وقد تعودوا اقتراف الظلم قوم من من العتاة في الاسلام جبابر عاشوا على الحرام ان أسلموا حالهم حالهم كحال كفر لدى الركوب للضلال أو لم يكونوا أسلموا على سوى هم إمامنا عن الهوى رفوا عن الانام الضر

اعطاهم لكي يكفوا الشرا

لهم من الزكاة قسم يعرف ذلك حال ضعف الاسلام

الامام ذاك يصرف فيصرفون بالحسام

هذا مقال عمر الفاروق في إمرته لهم لذاك فاعرف يقول لاحق لهم إذ بزلا إسلامنا عن ضعفه تحولا من يرضى فالرضى له جمال والسخط ماله هنا محال عمر الفاروق سم العدى الهادي إلى الطريق لم يخش في أيامه جبارا أوظالما في غيه ختارا حينئذ لا حق للمؤلفه بل ذاك للامام حقا فاعرفه يصرفه في أكمل المصارف الدين لا في الأخذ للزخارف

بذلك الاسلام جهراً بهرا والم الكون وداس قيصرا د للكفور أزرا

وكسر الاسلام جهراً كسرى

ولم

الرقاب والزكاة

وفي الرقاب قال ذو الجلال يعنى الزكاة جعلت في حال

- 236 -