الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧قد صارت الرقاب ظرفا يعرف لهذه الزكاة فيها تصرف
ذلك في شرائها والعتق لتخرجن من قهر ذاك الرق وقيل في إعانة المكاتب فانه الحر مع الأصاحب يستحق مايَرُدُّ الغُرَما منها كذا بعضهم قد جزما وقيل بل عن رقه لم يخرجا ماکان باق من ديون ترتجى والعتق والولاء للاسلام قيل وهذا واضح المقام اذ كان هذا الدين للحرية يدعو بطبعه لكل الأمة فيرجع الولا لبيت المال لمطلق السلام في ذا الحال يعطى من الزكاة ربُّ العبد ليعتق العبد بهذا القصد وعتقه للمسلمين أجمعا وكان ذاك في المقام أنفعا فيحصل التحرير للمملوك كذاك في مذهبنا المسلوك
وذاك قوة لدى التشـ
سم
بع
الحجة في الأنا
ولاؤه يكون للجمـ يعرف ذاك قادة الاسلام كذاك ذاك العبد يقوى فاعلم اذ صار للكل ولم ينبهم الله وابن السبيل دون ما اشتباه
وفي الرقاب وسبيل
محل انف انفاق الزكاة ف
أنهم ظرف لها فتوض
يصير حراً مالكاً لأم
لأمره
رسخ
فيها وهو ما قد نعلم
ظرفها وهو المقال الأنفع
لأن انقاذ الرقاب يعرف بانه في الدين طبعا أشرف
فينفع
الاسلام طراً فادره
يخرج للحرب وفي مناهج دين الهدى على العموم الناهج وفي شريعة النبي الهادي حض على الاسراع في المراد لان هذا الدين قد دعا إلى عز الأنام ولإذلال العدى
سبيل الله والزكاة
ان سبيل الله في هذا الصدد هو الجهاد وعليه يعتمد فيه الزكاة تنفقن فاعلا في الخيل والسلاح مع مالزما لاسيما ان كان أعدا الدين قاموا لحر بنا بغير مين
- YTV-