العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨

397

أنفق على الغازي من الزكاة فانه من خير الواجبات وقيل ان كان ضعيفا يمنح منها والا مالذاك تصلح وجاز في البناء للقناطر وهو من السبيل عن أخاير وهكذا البناء للمصانع ان حاج أمر دون ماتنازع تنفق في التشييد للقلاع صونا لدين الله في البقاع وقوة للمسلمين تعرف في مثلها الزكاة أيضا تصرف ان البروج والحصون تجعل عزالدين الله أمر يعقل أشار ذو الجلال في القرآن لذا كما للسيد العدناني ونحو هذا مال جملة على ماصح في الآثار عند النبلا والحق ان كل هذا يعتبر من السبيل عند أرباب النظر فينفق الغازي من الزكاة عن أئمة ثقاة ما احتاج عن وكل ما على الجهاد يبذل ـــه فحق قررته الأول وليس للحجاج فيها حق وقيل ذو الفقر فيستحق قيل بل يعطى من الزكاة لو كان ذا غنى هناك أتى ونقلوا ذلك عن ابن عمر والبحر ايضا وهو مخزن الأثر بناء مسجد فلا ولا شراء مصحف لبعض الفضلا وقيل فى كل وجوه البر تصرف حتى في دفاع الشر ذلك ان اللفظ عم فانظر حكم عموم اللفظ في المستظهر

شراء كتب الأثار

خها بدون ما إنكار

وفى شراء مصحف لا تمنـ وتنفقن على أهيل العلم

ث بدونه لنا لايقع

بيه ورجال الحكم

من القضاة والولاة فاعلما حيث سبيل الله هذا رسا

وهكذا تبذل في

أكفان

مواتنا بدون مانـکـــران

ابن السبيل والزكاة

ابن السبيل فهو ذو الأسفار في طاعة المهيمن الجبار أو في مباح كان ذلك السفر او مطلق الطاعة مع أهل النظر

- YTA-