العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩

وأحرف الإيلا يقال أربعه أحكامها معلومة متبعه اذا فعلت واذا لم أفعل وان وان لم هكذا فاحتفل وما عليها عندهم تَريَّبَا يعرفه فينا الرجال النجبا فلا نطيل القول في الايلاء وقد ذكرنا زبدة الافتاء فهو طلاق وله أحكام حررها الجهابذ الاعلام

قي

الظهار

التي

ثم من الطلاق في الاسلام هو الظهار جاء في الأحكام ممتزجا بِمُشبِة للايلا أعنى اليمين فافهم التأصيلا أبانه حديث خولة قد ذكرته العلما في السنة ألفاظه أنت كظ أنت كظهر أمى علي والقصد سبـ سبيل كأنه نه قال حرام أنتِ علي كالأم ويعنى بنتي هذا هو الصريح فيه فاعلما والخلف ان سمّى لعضوفها كقوله كاليد (1) أو كالراس والبطن والصدر على أساس او ظهر أخته وظهر البنت ونحوها بالخلف فيها نفتي ظهار حيث بالمحارم يحلف بالأم بقصد لازم رم للأم بإجماع علم وغيرها كمثلها ولا جرم وقيل لا ظهار إلا ان حلف بظهر أمه يرى بعض السلف نص على ذاك الكتاب المنزل بمقتضاه يلزمن العمل بيانه قد جاء في قد سمعا (2) نصاً له كل الورى قد تبعا يظاهرون من نسائهم ورد ما هن امهاتهم ولا فند ـشأ الخلاف بين العلما علقه بمن عليه حرما والظهر والباقي من الأعضاء جميعها معهم على سواء هذا دليل للمعمّمينا حكم الظهار فافهم التبيينا أما المخصصون فيه وقفوا منه على النص ولم ينحرفوا (1) قوله كقوله كاليد الكاف للحكاية أي أنت يدك علي كيد أمى أو رأسك على كرأسها أو كشي من جوارحها أو جوارح الأجنبية فهذا كله عند الجمهور ظهار والاصل فيه لفظ الظهرأ هـ سالم بيده (2) اي في سورة قد سمع الله قول التي تجادلك فى زوجها وتعرف بسورة المجادلة

1891