العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩

يعطى اذا احتاج من الزكاة كما هو المعروف عن ثقاة لو كان في أوطانه غنيا لكن هنا لم يصبحن مليا وقيل بل ابن السبيل في الأثر هو الضعيف عند أرباب النظر وللعراقيين فالحجاج حيث بهم قد ضاقت الفجاج عند انقطاعهم عن الأموال يعطون منها دون ماجدال وهل إلى الامام ان يعتبرا فيها أحق الناس من الناس من هذا الورى قيل نعم يعطى الأحق أولا وبعده سواه من

إذ وزع

م

هذا الملا

فرد من الأفراد فيا نغلم هم لا يحرم قوق ذو الجلال في النص بين مطلق الرجال

الغارمون والزكاة

والغارمون جمع غارم وهم من حملوا الدين الذي كان لزم تحملوا الديون في المصالح يُعطون منها للمرام الصالح بسرفوا في ماهناك اقترفوا لكنهم

وما سعوا إذ ذاك في الفساد

ولا دعوا إلى المعاصي فاعلها ومالهم مال يقوم بالوفا

في الصالحات أتلفوا ملوا عن العباد هذا غارم قد غرما

ليهم من ديون فاعرفا

ان كان ذاك الدين حين اقترفا لهم وان للغير يوما صرفا في الكل غارمون في الاسلام يعطون منها دون ماملام لاسما ان كان في إصلاح هذا الورى والخير في الصلاح لذات بين المسلمين احتملوا تلك الديون غير ذاك المحمل ذلك في الاسلام من أعلا القرب وانه الغارم في عرف العرب والغرم بذل المال عن هذا الورى ليصلحن الشان الذي تبعثرا حتى الذي دان باصلاح عرف لذات بيننا له يُعطى السلف يرون ذاك أفضل الجهاد وانه الظاهر في المراد وما قيام المسلمين في الورى الا لذاك الحال من دون امترا يعطون لو كانوا بحال أغنيا اذ فعلوا الخير كذا قد حكيا