العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤١

نص على ذاك الكتاب المنزل وقول

الثابت لا يبدل

س دراها كل حبر عالم

والمصطفى قال جهاراً للورى عما به الاسلام جهرا ظهرا إنه قام على دعائم ثالثها الزكاة في الأموال في حال كسبها من الحلال وبالصلاة في الكتاب تقترن اكثر الآيات وضعها زكن

وقاتل الصديق من قد فرقا بين الصلاة والزكاة مطلقا قال هما رکنان مها انهدما رکن فغيره الى الهدم انتمى

1

وأجمع الصحب على هذا النظر فلا يجوز نقضه حين استقر مضى على ذلك حكم العلما ولم يزل بينها متما وقد ذكرنا حكمة الزكاة في الدين اذ طبعا بذاك تأتى وكل شيء جاء من رب الورى فهو لحكمة لحكمة ولن يستنكرا بديعة الصنع ولا امتراء

ان

حيث هـ

الأشياء لا يليق به سواه بل به حقيق

الفقرا

تؤخذ من كل غني في الورى وتدفعن إلى جميع والخلف في حد الغني الممتنع اعطاؤه من الزكاة قد شمع وهو الذي منه الزكاة تطلب كما حكى النص الجلي الجلي الأصوب وهل يحدد الغنى فى الأثر وهكذا الفقير أيضا في النظر فمالك يقول لا حد هنا بل باجتهاد العلماء الفطنا ذلك هل معنى الغنى شرعي لغوى عندهم مرعي يكون مانعا إذا ما وُجدا غدا معه النصاب فهو شرعي أو لغوى وهنا

ما يقع الاسم عليه فانظروا ذلك حده هنا والحق ما دل على التحديد عند الفطنا ان الزكاة عندهم عباده مالية توجب للافاده يُفيد زيد خالدا مما ملك يصلح الحال به من غير شك لا أثـ هنا لحال فقر او حاجة تدعو لأى أمر ولا اعتبارها هنا بحال شخص كريم عامل مفضال ولا اعتبار أبداً بالازمنه کلا اعتبار بقضايا الامكنه

- 241 ـ