العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢

فليس للزمان من تأثير في حالة الغني والفقير إن العبادات على أساس جاءت فلا مجال للقياس حيث أمور الدين تكليفيه فلا اجتهاد ينقض القضيه وقيل في الغني من كان ملك خمسين درهما غني دون شك وقيل من يملك للأوقيه وغني فافهم فافهم العليه من عنده ذلك لا يعطى اعلم

الزكاة عند بعض العلما

وهي اعتبارات تفيد المخرجا من ضيق حال اذ تبين المنهجا وقدر ما يعطى الذي كان استحق الزكاة والذى هو الأحق

قيل أخو الدين وفاء دينه فانه يکـــون صون دينه يصون وجهه عن السؤال حتى ولويسئل للعيال والغارم المعروف ما يدفع به غرما غدا مقتهراً من سببه وابن السبيل يعطى ما يبلغ به أوطانه ويسلمن من عطبه يكون منه زاده والركب ان كان في العادة ممن يركب والخلف في المسكين معهم وردا فقيل ما الامام فيه اجتهدا كما عليه مالك والشافعي يعطيه ما يراه ضمن الواسع وهل إلى حد النصاب صحا فقيل ان ذاك لم يصحا وقيل لا أكثر من خمسينا دراهما من صرف المسلمينا وقيل مايبتاع منه خادما يخدمه له يراه لازما ويشتري مركوبة ليركبا ان كان من عادته ان يركبا ذلك ان كانت هنا الزكاة كثيرة جاءت بها الغلات بوسع الامام حيث تتسع زكاتنا وهو السبيل المتبع وخيرها قد قيل ما أبقت غني وذاك واضح تراه الفطنا وها هنا توالت الأنظار كمالنا قد حكمت الآثار ومتحرج بهذا الأمر بين موس ع لأهل الفقر لأن مايثرى حرام قيلا كذاك بعض محص التعليلا بالأمس ذا فقر وأضحى الأنا أخاغني راح به جذلانا قلت اذا كان الامام في غني عنها فذاك حقهم تعينا

242 ـ