العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤

من يلزمه الصوم

والصوم يلزم الجميع من بلغ مبالغ التكليف عنها لم يزغ وكان عاقلا مقيما في الحضر بغير علة لها المنع اشتهر فيخرج الصبي والذي فقد للعقل لو كان باغماء فسد كذلك المريض والمسافر قد فقدا اللزوم وهو ظاهر ومن عداهم فالوجوب يعلم من شهد الشهر يصمه فافهموا وذلك الشهود للشهر عرف برؤية الهلال ان لم تختلف بتمام أول كان تلى له هنا شهر الصيام مثلا ان تم اول نرى الثاني دخل بذلك التمام شهر الصوم حل صوموا لرؤية الهلال وافطروا لرؤية بذاك صح الخبر غم فاقدروا له تماما لأول وانشئوا الصياما واكملوا العدة في نص ورد وهو ثلاثون باتمام العدد ذلك في الدخول والخروج صح قاعدة ترى هداها متضح وصوم يوم الشك لايحل والدين بالشكوك يضمحل لادين بالشك تقول العلما والحق في أفق اليقين ابتسما وان يطل اغما الهلال يرجع إلى الحساب وهداه يسم ومن تحقق الهلال عندما صح حسـ حسابه عليه لزما الثلاثين به يوصل

واقدروا له يقول أكملوا

وقيل عد بالحساب عند من يجيده به الصيام يلزمن ومجمل الأول قد فره نقل ابن عباس كما يذكره يقول ذاك أقدروا له ولم بين المراد والأمر انبهم أما ابن عباس بتحقيق العدد قد جاءنا في نقله ولافند ويحمل المجمل عند العلما لي مفسر متى ما انبها وهذه قاعدة لم يختلف فيها الأصوليون بل كل السلف فلا تعارض هنا ان وردا مجملهم ثم مفسر الهدى ورؤية الهلال في وقت العشي فهو من الثاني الصيام ان خفي أما اذا ما شيم في النهار فى أول الوقت لدى النظار

- YEE-