الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥تبر
ـــانه لأول ليس من الثاني الثاني كذاك قرروا فمالك يقول للمستقبل والشافعى أيضا أتي للأول كذا أبو حنيفة أيضا يرى وغيره لغيرهم قد ذكرا ان كان من قبل الزوال شما هو لماضى ليلة معلوما او كان من بعد الزوال ظهرا هولمقبل يكون فانظرا وذا عـ ليه اكثر الهداة من الرجال الفقها الثقات وقد رووا عن عمر الفاروق ما دعا إلى البحث فحول العلما ونصه يذكر للأهلة بانها تختلفن في الهيئة فبعضها اكبر من بعض يرى فمن رأه بالنهار مسفرا لا يفطرنّ كذاك جاء فى خبر أو يشـ د اثنان به فيما غبر وان قوما شاهدوا الهلالا ولم يكونوا بلغوا الزوالا فافطروا فلامهم أعنى عمر كذاك جاء للهداة في الأثر وجاء أيضا عكس هذا عن عمر فاختلف الحكمان مع أهل النظر يقول ان رأيتموه قبل ان تزول فالفطر هنا قد يلزمن وان يكن بعد الزوال لايصح فطر وهذا النقل عندى لا يصح في هذا وذاك الحال لما يختف في حقه كل بهذا قد جزم لم يكفه هناك للنجاح يقول لا يصوم إلا ان يكن رآه معه غيره كذا زکن وعله للاحتياط قد نحا فعله لذاك لم يصححا يقول ان الفرد قد لا يطمئن بما رآه عله قد يُخطأن والدين محتاج هنا للنظر
لانه خالف للجمهو
ومن
رأى الهلال
إلا عطا ابن أبي و
فيدخل الأمر بلا اذا رآه وحده فـ
ذلك ان رؤيـ
لزم
باح
برر
له يفطر بعض العلا حلله
الهلال توجب للفطر بلا جدال
ولا يحل الصوم بعد الرؤية اذ ذاك من شوال دون مرية ذاك اليوم لم يحلل وذا هو الحجة في ذا المقول وقيل لايفطر حتى يفطروا ففطره بف
وصوم
مقرر
1 TE 01