العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦

ظن

من

أمجاد

فضلاء الأمة

يوم يصومون يقول الهادى ويوم يفطون عن والحق ان الفطر كالصوم علم برؤية الهلال أمره انجزم فمن رآه وجب الحكم على رائيه عند العلماء الفضلا وجه للترك لأمر قد وجب يقول بالرؤية سيد العرب والناس في الرؤية لم يتحدوا وذا به العادة فينا تشهد يراه فرد في الورى ولايرى باقيهم فقل لذاك أفطرا لكنه يخفيه عن اساءة اذ ربما يظن هذا لم يصم وذاك اثم في المقام قد علم وليس للمرء بان يعرضا للناس تهمة بحكم الاقتضا والدين عند العلما يصان وصونه ياذا النهى ايمان ويکفي عدل في الصيام قيلا والفطر عدلان فع التأصيلا ذلك ان الصوم شغل الذمة به خلاف الفطر عند الأمة واشترط العدلين كل العلما في الفطر فالزم كل ماقد لزما سدوا ذرايعاً هناك يجنح لها الغواة فتحها لا يصلح لا يدعى الفساق انهم رأوا هلال شوال وللصوم قضوا فيهدمون الدين هدماً بينا ويخدعون للهداة الفطنا ظنوا هنا صدقهم فأوجبوا على الورى الفطر وهب لا يجب وذمة الانسان إذ تشتغل خروجها بدون حق يبطل يلزم ان يثبت نقل معتمد يقضى على الخروج مما قد عقد والشافعى بالاحتراز يأمر من هؤلاء الناس عنه يذكر ان حصلت هناك تهمة منع للفطر للحوطة من بطل يقع لكنه ينوى هناك فطرا وهو تناقض ببطل أحرى يمسك عن أكل وشرب ونوى للفطر هذا مبطل تلك النوى تبطل للإمساك وهذه خدايع الناك

لسنانرى هذا ولكن ان نشك نترك للفطر ونلزم النسك ثبت الموجب للافطار نترك للإمساك باستبصار فالشك واليقين لم يجتمعا وذا هو الحق الذي قد شرعا

1 YET-