العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧

وهذه عن مالك ايضا تعد عليه اذ كان الامام المجتهد يقول ـول ان رأى الهلال وجنح للفطر فالقضا وتكفير وضح هذا من الحق بعيد في النظر ووجهه أبعد في حكم الأثر رأى الهلال وله الفطر وجب بالنص في القرآن مع كل النجب كيف يقال فيه بالقضاء وزاد بالتكفير فيه جائي أدى الذى يلزمه ولم يكن أخاتعد في المرام يافطن وأوجب القضا أبو حنيفة وأسقط التكفير في القضية وهذه من الخطا الصريح من هؤلاء في النهي الصحيح واشترط العدلين في الحالين مالکــهم فصح دون مين وهو الذى عليه جمهور الورى وقد عرفت ذاك حيث اشتهرا افعى أجاز في الدخول عدلا وهذا وارد في قول

العدلين في الخروج

ابو حنيفة فيقبل

جلي زاهر المـ

واحداً به قد يعمل

أما إذا ماکان صحو يلتزم جما غفيرا وبه هنا حكم ان كان فى مصر كذاك قالاً وذاك قد لا يعدم

ويقبل العدلين في مقال وأجمعوا في الفطر بالعدلين وشد من قال هما سواء ذلك ان الالتزام زام عضدا الخروج بعد ماقد ثبتا

الاشكالا

ه رواه قادة الرجال

صح دون مين أبو ثور ولا استواء ـاته بذاك قد تأكدا

أشد في المقام قد أتي

براءة الذمة تحتاج إلى تأكد الأمر لدى كل الملا إن اليقين لايزيله ورد إلا يقين هكذا ولا فند والناظرون ها هنا قد أحسنوا صنعامتي الأمر لنا تبينوا وهل هنا الأمر من الأخبار نعرفه فى وارد الآثار من نوع الشهادات يعد والأصل كل العلما له اعتمد شهادة دل على بيانها النص الذي قد نقلا

صوموا لرؤية كذاك أفطروا رؤية وهو شهير يذكر ان عم اقدروا ثلاثين عدد وان أتاكم شاهد هنا شهد

247 ـ