العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨

اثنان يشهدان بالهلال بمقتضى الإشهاد في الأعمال فقوله ان شهد اثنان يدل بأنه شهادة وقد قبل صوموا وافطروا بحسب ماثبت شهادات وغير ذا يبت وجاء للبحر ابن عباس العلم صوم بشاهد هناك قد علم وذاك فيما صح للأعرابي رأى الهلال دون ما حجاب فجاء للهادي الأمين مخبرا بذاك فاستشهده خير الورى الواحد الفرد المليك الصمد

تشهد

لرسول الهاشم

الأصلا

البناء

الأحد بالله العل أحمد قال نعم كما أتي في سند قال الرسول لبلال أذن في الناس بالصوم ولم يستهجن فدل هذا خبر الواحد قد يقبل في الهلال دون مافند والعدل لايشترطن أو يوصف بأن ذا عدل بهذا يعرف وكل مسلم يكون عدلا حتى نرى ما ينقضن وانه يقبل اذ لامصلحه له هنا لذاك بعض رجحه مع أولى الافادة خلاف مادل على البراءة من الصيام مـ لعله تحمله الاهواء لهدم ما صح وعهدة الأمر على الاوغاد ينة ضد أولى الرشاد واثنان عند المصطفى قد شهدا عن الهلال أمس قد كان بدا فأمر النبي بالافطار فى خبر يذكر في الاخبار فكان حجة تبين المقصدا واثنان في الخروج مع أهل الأدا والاحتياط في العبادات لزم والدين لايقبل من كل الأمم فمن على الاشهاد قاس الأمراً يشترط الاثنين فيه جهرا ومن علـ على رواية الأخبار قاس فلا يراه في اعتبار لأن ما يروى الرواة لم تجب فيه الشهادات معاً ولا عجب شتراط فى الشهادات العدد عبادة في رأي أرباب الرشد لايعرف التعليل فيها أبدا ولايقاس أي عليها في الهدى فان ماليس معللا فلا يقاس اي عليه عند العقلا ـل إنما اشتراط العدد فيها لقصد قوة التأكد

وق

- YEA-