العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠

أما كأمي في احترامها معى ليس ظهاراً لو أتـي به فع ومالك قال ظهار ومنع منه وجل العلما قالوا يسع ومن يشبّهها بأج بأجنبيه لا تحرمن عليه بالزوجيه لا تحرمن عليه بالتأبيد فالخلف فيها جاء في التقييد وقال مالك عليه تحرم فانه الظهار معه يعلم وقيل بل ليس ظهارا في الهدى ومثله مضى لنا مقيدا واشترطوا في الظهار في الازواج والخلف فى الاماء في المنهاج واكثر الهداة قالوا يقع منها كزوجة هناك تقع وقيل ان كان يطأها فتلزمه كفارة اليمين فيا نعلمه وبعضهم بنصفها قد أفتى وهل تجزي بل وهل تأتي يظاهرون من نسائهم ورد هل الاما تدخل فيه اذ تعد ل بل نساؤنا الحرائر دون الإما وذاك أمر شاهر ظهار من نساء لم يقع نكاحهن غير شيء متبع فليس من نسائنا ولا خفا وليس ازواجا لنا فلتعرفا فلاظهارهاهنا في النظر اذ خالف المفهوم فيه فانظر ومالك اثبته وقد علم مذهبه فيه على هذا رسم ذلك في الطلاق والايلاء وهكذا الظهار في الافتاء يذهب للعموم من معنى النسا وغيره يراه فيه قد أسا

وقيل ان سمى قبيلة لزم كما اذا عين خودا فافته بنفس تعيين الفتاة يثبت عليه بعضهم لهذا اثبتوا يرونه عقداً صحيحا يلزم وفاؤه كالملك معهم يعلم يشرط فيه للظهار فثبت عليه ذاك الشرط أقوال أنت وأنكر التعميم قوم للحرج فيه ورفعه لنا ايضا خرج رج عليكم في الدين هذا دليل بغير مين ومذهب الأصحاب بالأزواج يختص لا غير من اللجاج والعقل والنقل لهذا ينصر وذا هو الحق ولا يستنكر

لا

کيف طلاقنا لأجنبيه ولا علاقة لنا جلـ