العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩

لشدة الخصام في الحقوق فاحتاج هذا موجب التصديق لشبهة الخصوم في الدعاوى وما أنى من المقال الحاوى ـيدرك الحق بلا تورع

وليس يخلوذا الورى من ظلم

يبرّر الخصم به ما يدعى يحتار في ذلك أهل الح كل يقول انه مظلوم وهكذا تأتى لنا الخصوم فاشترط الشارع في الأشهاد عندهم شرطة التعداد ليغلب الظن بأن الحقا

نا وانه له استحقا

والميل نحو من أتى الاشهادا فى ظاهر الحال لما ارادا وما تعدى هاهنا الاثنين لحكمة تبدو لذي العينين (1) و أنه يشترط الأكثر قد بعسر إدراك الحقوق ان ترد ألا ترى ذلك لمّا في الشرع مع كل غريم مدعى قد اكتفي باثنين في باثنين في أجل ما يعرف في الحق ولو سفك دما واشترط الشارع في حد الزني اربعة من الثقات الفطنا يستحيل غالبا ذلك في هذا السبيل ذى المرام المؤسف ى يرى النزاع هاهنا غدا منعدما لأنه داعي الردى حتى يكون الستر للناس حصل وذكر سوآتهم قد اضمحل الا الذى يبرز للعيان عقابه يلزم في الإيمان ــيه إهانة مع العقاب حيث غدا أشبه بالكلاب يطوف في مزابل الرذايل خلف السفاهات كير جاهل لذا أهين في عقاب الشارع بغلظة تعلن للفظايع

ان

شارع الحق كما

رجال الحق عنه فهما

الرأفة ذو الجلال وهو الرءوف دون ما جدال من اهل إيمان فلا رأفة عندكم لمن تسفلا ملا من الورى ليفتضح مرتكب السوء بفعله الوقح بقى له في الناس ذكراً يكسر ثغرته اذ ذاك وهو منكر والرد منه للشهادات ورد زيادة على العقاب المعتمد (1) قوله: وما تعدى هاهنا الاثنين أى الإشهاد المطلوب لم يجاوز الاثنين، فلا يشترط ثلاثة أو أربعة الخ

أهـ.

- 249 ـ