الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠هذى هي
الحكمة فافهم يا فتي ما عن هدى الحق هنا قد ثبتا
اليهم
والعلا تثبتوا ولاجرم القصد هم فينا الحكم وتهمة الناقل للافطار في الصوم لا توجد في اعتبار لذاك بعض العلا قد قبلا شهادة الفرد بها قد عملا والفطر فيه ساغ موهوم التهم لذاك للاثنين في الفطر التزم لكنه الأبعد عند العلما
وان يكن ايضا يسوغ فيها والاحتراز في أمور الدين
وعندما الصوم هل يلزمن ابلاغ آخرينا
أتانا في خبر هل
إذا رآه بعض
13
ـزم كل طايع مدين
ـم كل بلد ذاك الخبر بلد آخر مسلمـيـنا
وهل اذا جاءهم الصوم لزم بعض يقول في سؤالنا نعم وبعضهم يقول ليس يلزم والكل عن أهل العلوم. العلوم يرسم ان صح صوم في بلاد لزما من وصل العلم إليهم فافهما ومالك عليه ثم الشافعي وأحمد أيضا لأصل جامع ـتمدين انها عباده للكل والتقييد للافاده حكم الهلال ان يكونوا أسلموا هم عمهم هر واحد اذا ما ثبتا ثباته على الجميع قد أتى بدلون كل ما تقدما من صومه اذ كان معهم لزما وقيل إن رؤية في بلد لا تلزمن غير اهل البلد إلا اذا نادي به الامام هاهنا عمهم الالزام إذ طاعة الامام أيضا تلزم ذا اللزوم هاهنا محتم وليس ذاك في البلاد النائيه إذ لا اختلاف هاهنا علانيه لأن قربها لها أصارا كبلدة اذ قربت ديارا مثل عُمان كلها يعتبر واحدة فى مثل ذا لا أكثر اما اذا نأت فهذا الحكم لا يسرى عليها عند كل العقلا فعن كريب كان بالشام استهل لالهم مقدما كذا نقل ثم أتى طيبة دار المصطفى فوجد الهلال قد تخلفا الشام بالجمعة قد كان استهل وطيبة بالسبت فيها قد حصل
250 ـ