العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥١

فأخبر البحر بذاك الأمر فلم يمل إليه رأي البحر قال ألا يكفيك عن معاويه فقال لا بل بالأمور الساميه يأمرنا الهادي بغير ذا كا هذا دليل ما أني هناكا وذاك معنى قول خير البشر جاء به البحر بهذا المظهر لكل قوم في الورى هلالهم يكلفون بالذي بدا لهم لم يلزموا بحكم ما غاب ولا يكلفون غير ما قد حصلا ذلك لاختلاف ما قد ثبتا من المطالع التي منها أتى فاعتبروا مختلف المطالع والتزموا طبعا لكل واسع والدين يسر لم يكن معرا والله للتكليف كان يشرا وما نأى من الديار لم يكن يسرى إلينا حكمه فيلزمن أما إذا ما العلم كان قد بلغ تواترا بالصدق عنه لم نزغ فليس يحتاج إلى شهادة وفي شيـ شيـوعه بحكم العادة

يـــراها العلما حيث تواتر الدليل قد سما

عندهم عليه قد قد صح العمل

اكبر.

وشاع في المصر فلا يرد بل

هذا هو التأصيل للأحكام

في

الائمة الأعلام

صفة الصيام

ان الصيام بعد ماتحققا

الهلال انه قد صدقا

يمسك كل المسلمين مطلقا ممن عليه الصوم قد تحققا عن المفطرات من أكل ومن شرب وعن كل الجماع فاعلمن ونظر العورات حيث يحرم أجنبي وهو عبد مسلم ونية السوء يراها العلما ن المفطرات للصوم اعلا حيث كباير الذنوب تعلم بأنها مفطرات فافهموا دل على ذاك البيان المتضح فالقصد للسوء بحال لم يصح والذنب ان كان كبيراً مبطل لصوم من صام الأصل يُعقل لا حاجة في ترك أكل الأكل لحم أخيه بالحديث الباطل (1)

(1) أى لا حاجة في ترك أكل الآكل للحم أخيه، أى المغتاب لأخيه الخ أهـ.

19011