العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٢

والله ان نهى عن الشيء فلا يرضي به من أحد أن يفعلا لوكان يرضاه لما كان نهـي عنه وقد أفتى بذاك الفقها بنية من ليله تقدم حتى غروب الشمس ذاك يلزم قال إلى الليل المليك الصمد وذاك غاية الصيام تعهد والفجر في الصحيح فهو الأبيض متى على الأفق تراه يعرض وبعضهم قد قال فهو الأحمد والاسم للجميع قيل يذكر ولا نخطى من يراه الأحمرا تأولا ولا نقول منكرا إلا إذا اراد أن يخالفا لله سلمين قد غدا مخالفا مع الأعلام علماء الح في هذا الملا حديث زر قد يدلنا على نر فجرينا كذا قد نقلا والأشهر الصحيح عند العلما شر هو الأبيض حين ابتسما كما هناك فيل فجر آخر يُعرف بالكذاب حين يظهر يکفي لرده اسمه عند العرب لم يك مانعاً بنا عن الأرب يبدو على أفق السما ولا خفا كذنب السرحان وصفه اعرفا لا حكم للكذاب عند العلم ولا لأحمر إذا ما ابتا أوردوا فيه دليلا لم نقل به على الأصل الذي بنا اتصل وقولهم يأكل حتى يبصرا للفجر انه هناك انفجرا ليس على اطلاقه ولا يصح ذلك هكذا إذا لم يتضح ذلك للمبصر لا للأعمش ولا ضعيف والذي كان عشي س غيم في السما ولا يرى فيه غبار فجره قد سترا الذي يظنه بعيدا وقام للاكل ابتغى المزيدا أو قام للجماع أو للشرب والفجر ظاهر بحكم الغيب لكنه عنه سها لم يُبطل مـيـــامه كل هداة الأول فمن رأى العلم به تعلقا صوم وفطر: وعندما تحققا شيئا هاهنا يلتزم او كان بالطلوع ذاك يُعلم مه القضاء إذ قد طلعاً أفقه قد سطعا فجرهم في

بذاك يرفضن في الاسلام وغير وذاك للنص الذي قد نقلا

- 252