الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣اذ جاء في الآية حل الأكل شرب وهو واضح بالأصل لخيط أبيض فيحرم الجميع مها يعرض على التبين أو نفس ذاك الفجر عند الفطن
هل عُلق
العلما
ــح للعرب تجوز عُـ
الاستعارات يقول ـيل اذا تبينا
هم
الخلاف في المقام
إذ ربما كان
لكنه لم
ولا حق الشيء عن الشيء يتم ذلك مشـ ور لهم قد رسما
3 3 3]]
فسه كان لنا تعينا
لتبيّن المنيع السامي
نفسه ظهوره تعينا
لنا فلا يلزمنا اعلمنا
وظاهر اللفظ على العلم يقع إمساكنا في الصوم في نص وقع اما القياس بالطلوع يلزم أعنى على الغروب قيس فافهموا كذاك ساير الحدود في الهدى أعنى حدود الوقت حيث حددا بالأمر قد كان هنا التعلق اذ ذاك لا بالعلم إذ يتسق والحق فالامساك عندنا يجب قبل الطلوع وهو عندنا وجب
والاحتياط في أمور الدين صح وجوبه وانه معهم ومن يحم حول الحمى لابد أن ينزله وهو الذي لهم زكن مالك ومن له تبع حل لنا الأكل أو الشمس طلع (1)
رويه في بداية المجتهد وانه الفاسد في ذا المقصد كيف يحل الاكل حتى تطلعا وهو النهار ها هنا قد سطعا فكان صائما وغير صائم هذا أراه واهي الدعائم ان نهار الشرع بعد ما طلع فجرهم وكان بالأفق سطع يحرم معه الأكل والشرب وما ضاهاهما على الصحيح فافها
نواقض الصوم
والصوم بعد مايصح تعرض له نواقض بناهُ تَنقُضُ تهدمه هدما بلا خلاف ان وقعت عمداً عن الأسلاف
(1) قوله: أو الشمس طلع أى قرن الشمس أو كوكب الشمس أو نور الشمس فهو مجاز بالحذف.
- 253 -