العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤

هر الأقوال هذا يعلم

من ذلك النية ان كان نوى بالفطر فالافطار صح بالنوى او لم يكن نوى الصيام لم يصح صوم له حسب الدليل المتضح فانما الأعمال بالنيات دونها من المبطلات تجديدها في كل يوم يلزم وقيل في أوله تكفى ولا يلزم: تکرار لها فاحتفلا ذلك هل هذا الصيام يعتبر فرايضا تعددت لدى النظر أم أنه فريضة فقط لا فرايضا كل لأصل عملا وشذ من أهل خلافنا زفر فقال لا تلزم مع أهل النظر عبادة لم نعقلن معناها تلزمنا النية في مبناها إن الذى يقول ليس يعقل معنى لها المقصد منها يجهل يجوع في أوطانه لايأكل ويظمأن والشرب لا يحلل وهكذا باقي الأمور يقع والكل من هذا المرام يمنع أما الذي يقول معنى يعقل قد حصل المعنى متى ما يفعل وليس للنية من داع لزم هذا مقالهم هنا وقد فهم وليس عند هؤلاء مستند يدلنا على المرام المعتمد مع عموم النص عن خير الورى وقد عرفته حديثا شهرا اما اعتقاد مطلق الصيام لم يكف عند القادة الاعلام لكن عليه ان يخص المقصداً بنية معروفة في الاهتدا ينوي صيام رمضان فاعلا أو غيره ينويه عند العلما اما أبو حنيفة قد اكتفى بنية مطلقة فلتعرفا وان نوى الصيام قال ينقلب لرمضان اذ هو الذى وجب إلا اذا كان مسافرا فلا هذا الذي عنه هنا قد نقلا صوم رمضان لم يجب على مسافر فإن صام وجب ذلك هل تعيين جنس يعلم شخصه في عمل يلتزم إن كلا الأمرين في الشرع وُجد وها أنا أريك فيها المعتمد فنية الوضو لرفع الحدث أي في العبادات لكل محدث حيث الوضو شرط يكون فافها صحة المقصد عند العلما

لأن

254 ـ