العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥

تحققا

فلا يخص مطلق العباده وهكذا لايتبعن أفراده عبادة تخص بوضو ـل رفع احداث هناك تعرض وبوضوء واحد يؤدى شتى العبادات بلا تعدى هذا الذى لهم وعلوا به المرام في التقى اما الصلاة يلزم التعيين لشخصها وقصدها مبين يقول ظهراً أو تكون عصرا وهكذا الباقي فخذه سرا والصوم لايزال في تردد بين المرامين لهذا المقصد ما بين شخصه وجنس الصوم حسب الدليل الوارد المفهوم يقول صوم رمضان يلزم لا مطلق الصوم على ما نفهم كان بالجنس هناك ألحقه فمطلق الصوم كفي ان حققه ألحقه به اعتقاداً فثبت او كان بالشخص لأحوال أنت ألزم تعيين الصيام فاعلما وذا هو الأولى تراه العلما وان نوى فى رمضان فافها صوما فهل ينقلبن أو يهدما قيل لصوم رمضان ينقلب فيثبت الصوم كما كان وجب أبدا صوم سواه عند أقطاب الهدى

من

في

رمضان لايصح نقول نحن إن نوى ذلك لا له في الحالتين أبطلا فانه عن رمضان قد عدل في رمضان كل ذاك قد بطل وعند غيرنا صيام الشهر صح للوقت لو خالف قصده الأصح قالوا كمثل الحج ان كان نوى تطوعا والفرض ما كان استوى ان تطوعاً هنا ينقلب فرضا كذا قالوا وذا مستغرب من شبه الصيام بالحج يرى هنا انقلابه كذا قد ذكرا أعنى اذا النفل نوى في وقت يكون باللازم فيه يأتي هل ذلك النفل هنا ينقلب فرضاله في رمضان يجب ولا تضر الـ ـية المقرره نزاع عرفته البرره ونية الصـ الصوم من الليل تجب عند أولى الحق هداتنا النجب في كل صوم وعليه العمل وكلنا بذاك ايضا نعمل والشافعي يقول في النفل تصح بعد طلوع الفجر في رأى شرح

1 Y 0 O 1