العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦

ذلك

أما أبوحنيفة قد اشترط وقوعها من بعد ما الفجر انبسط ـك في صوم معين وقع موقتا في وقته كان شرع رمضان وصيام نذر ين الأيام دون نكر في الواجب حيث أطلقا فلا يرى فيا يكون مطلقا يبيت الصيام في خبر من ليله فصومه لا يعتبر نص حديث عن نبينا ورد مع علماء الدين موفور السند وهو الدليل في المقام فانظر في الحق فهو مقصد المستبصر ـنيفة في واجب معين في نظر ظر الأطايب يينه قام مقام النية خلاف ما يعلقن في الذمة التي بحكمها تبينه

قال

تلزم فيه نية تعينه

ولا يرون بطل صوم الجنب

من أمرهم في عجب ان صح صوم جنب يصح له حكم الجماع وهي أدهى مشكله ما ذكروا عن النبي من كونه يغدو بحال جنب

ـجتهم

ثم يـ ــوم رمضان فانظر في ذلك القول وهب لم يفطر ى الربيع ضد هذا الخبر والحق فيه واضح لم ينكر كذاك بالاجماع كان احتجا في الاحتلام بالنهار انتجا يقول لا نقض به وقد غفل بان عفو الله فيه قد حصل ذلك حيث انه لم يكن من فعله عند أهيل الفطن فالنوم والنسيان والإكراه عنها عفا بفضله الإله يث تكون لا عن الارادة خلاف ما قالوا بتلك الحالة ومن يكن أصبح يوما جنبا أصبح مفطراً تقول النجبا ذلك للنص الذى قد وردا محققا إلى النبي مسندا والنخعى كذاك قال في الأثر وعروة المعروف مع أهل النظر كذاك طاوس يقول فاعلا والحق فيه بهداه ابتسا اذا الفتى كان لذا تعمدا فانه لصومه قد أفدا فما روى ابو هريرة ثبت عند الربيع بأسانيد أنت أفطر من كان أخي أصبحا أخا جنابة بيانا صححا

- 256 -