الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧معناه صومه بذاك انهدما لا انه يأكل معهم فافها يلزمه الابدال ان لم يكن أخا تعمد لذا المستهجن أوكان عامدا فتكفير وجب اذ هدم الصوم وقد ساء أدب قال أبو هريرة لست أنا قلت ولكن قاله بدر الدنا وذاك فى هداه وضحا أكده لر ع الامتراء عتذر بذاك في المقام ـؤكداً للهدم للصيام كان أخا سماع
سيدنا المختار كان صرحا قال ورب الكعبة الزهراء
وهو الصحابي الفقيه الواعي
هم
وحايض تطهر قبل الفجر إن أخرت باءت بحكم الفطر فيومها يلزمها عنه بدل اذ كان بالتأخير صومها بطل تکفن عن اليوم كما تستغفر الله أصابت مأنا
ما كان هذا الدين بالتلاعب رع بل جاء بحق واجب وقومنا نأوا عن الحقايق واتبعوا فيهم لكل ناعق ان المعاصي تنقض الصياما فاحذر بأن تقترف الأثاما
أهل الأعذار في الصيام
من صح عذره عن عذره عن الصيام لم يقترف في الدين للملام مثل مسـ مسافر إذا لم يصم لم يقترف ياذا النهي لمأثم ث أباح الله للافطار نصالمن كان أخاً أسفار وان من كان مريضا فاعل إفطاره صح باجماع سما إن كان ذاك المرض الذى نزل يُضنى وللامراض حكم قد عقل لايلزم الصيام في ذا الحال اذا أهاج موجب الوبال أعنى به الامراض والقضا لزم بالنص اذ فيه بذالناحكـ وان يصم هذا المريض عندما اطاق للصيام عما لزما أجزاه صومه وذو الأسفار كذاك عند العلما الأخيار وانما الافطار تسهيل الضرورات الإله سهلا والدين يسر في جميع ما لزم ان ثبت العذر وجوبه انهدم
على
1 YOV-