الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨فيقضي بعد ذاك للصيام دون الصلاة في هدى الاسلام يقصر للصلاة في الأسفار ولايعيدها بلا إنكار اذ كان في الأسفار ذاك سقطا والصوم للقضاء فيه اشترطا حيث الصلاة تلزم التكررا خلاف صوم حيث لم يكررا كالحج في العام بشهر خصا فافهم لماعن الهداة نصا وقد أتى خلاف أهل الظاهر فيه بنقل مستفيض شاهر لم يجزه عندهم ان صاما في مرض بل يبدل الأياما كذاك ذو الأسفار عندهم على حد سواء عنهم قد نقلا ليلهم في لفظ (أيام أخر) وليس محذوف هنا فينتظر حقيقة هنا بلامرا عضهم في ذاك محذوفا يرى
فهو مجاز كان بالحذف علم في ذوق أهل الذوق غير منبهم حمل اللفظ على الحقيقه رد الصيام لاقتضا الطريقه ومن إلى المجاز كان قد رحل قدر محدوفاً به هنا استدل معناه اذ قدر ايضا أفطرا لحن الخطاب كان فيه ظهرا ان أفطر الصايم أيام أخ تلزمه وليس عن ذاك مفر لقوله عدة أيام لا هذه الأيام أي صوم السفر ومن على المجاز كان قد جنح وكان تقدير الكلام المتضح من شهد الشهر وكان قد أفطرا اي لم يصم كذاك هذا قدرا لكنه ان صام صومه قبل وذاك من لحن الخطاب قد عقل أما اذا لم يفطرن فلا حرج كذاك في التأويل عندهم خرج
والنقل عن خير الورى قد شهرا وكل ما عاب صائما ولامن أفطرا بعضهم صام والبعض مفطر ولم يعب في الجانبين فثبت والظاهريون بنص الآية
تعـ
للحق فيه ذكرا
بذا خير الورى
النبي يبصر
ــك الحق روايات أنت
وا وجاء في رواية
صام إلى ان بلغ الكديدا ولم يسر بصومه بعيدا طر والناس كذاك أفطروا والكل للأحدث منه ينظر
1 YOU 1